.

.

الضرائب العامة.. حصر ومحاسبة مدرسي ومراكز "الدروس الخصوصية"

الضرائب العامة.. حصر ومحاسبة مدرسي ومراكز "الدروس الخصوصية"


كتب احمد المرصفاوي

أصدرت مصلحة الضرائب العامة القرارات أرقام 28،29 بشأن حصر ومحاسبة مدرسي وكذلك مراكز (سناتر) “الدروس الخصوصية”، وخضوع هؤلاء المدرسين لضريبة المهن غير التجارية، حيث أشارت المصلحة أنه في إطار سعي المصلحة المتواصل إلي تحقيق عدالة توزيع العبء الضريبي، وبالنظر إلي الواقع الفعلي الذي نعيشة، أصبحت تتنافس الدروس الخصوصية مع الدور الرسمي للدولة في المنظومة التعليمية، وأنه طبقأ لما جاء بالبند الثالث من المادة 32 من قانون الضريبة علي الدخل وتعديلاته والتي تضمنت فرض الضريبة علي أية ايرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط غير منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو خارجها إذا كانت مركزاً للمهنة أو النشاط، وبالتالي تخضع الإيرادات للدروس الخصوصية لضريبة المهن غير التجارية باعتبارها ضريبة القانون العام.
إجراءات مصلحة الضرائب لحصر ومحاسبة مدرسي الدروس الخصوصية
وأشارت المصلحة في القرار 28 لسنة 2017 بالنسبة للمدرسين أنه علي رؤساء المأموريات في الأوقات التي تناسب طبيعة العمل حصر المراكز والأماكن المشهورة والمعلومة وفتح ملفات ضريبية سواء لأصحاب تلك المراكز أو المدرسين، ويتم مناقشة صاحب المركز، ويقدم بيان بالمادة، وعدد الحصص وأجر الحصة وعدد الطلاب ، ويتم عمل التحريات، ومناقشة الطلاب المترددين،مع مناقشة الأسلوب والتوقيت المناسب، والاستعانه بالشكاوي المقدمة لدي جهات التحقيق في شأن المدرسين الذين يجبرون الطلاب علي الدروس الخصوصية. 

شاركه على جوجل بلس

عن جريدة النداء المصرية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيسبوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق